الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٨١يقول: يرد العبد ويأخذ المائة درهم وقيمة الجارية صحيحة، وإن كانت الجارية هي التي وجد بها العيب؛ وقد مات العبد؛ رد الجارية وقسم قيمة العبد على المائة درهم وعلى قيمة الجارية ويكون له ما أصاب المائة درهم، ويرد ما أصاب الجارية من قيمة العبد.
وكان الربيع يقول في هذا كله إن وجد بالعبد عيبا رده ويأخذ
قيمته صحيحا، وكانت الدراهم التي هي في يده هي له.
وإذا اشترى الرجل من رَجُلين ثوبين فقبضهما المشتري فهلك واحد منهما فوجد بالآخر عيبا وأراد، رده واختلفا في قيمة الهالك، فإن ابن عبد العزيز كان يقول القول للبائع في قيمة الهالك مع يمينه.
وكذلك قول الربيع، وكان ابن عباد يقول: القول قول المشتري في
قيمة الهالك
مع يمينه.
-481 -
١٬١٠١ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.