المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨٢

باب المضاربة

وإذا أعطى الرجل لرجل ثوبا يبيعه على أن ما كان فيه من الربح فهو بينهما نصفان، أو أعطاه دارا يؤاجرها على أن أجرها بينهما نصفان (1) فإن ابن عبد العزيز والربيع كانا يقولان في هذا كله: إنه فاسد، وللذي باع الثوب أجر مثله، نأخذ. و به

وكان ابن عباد يقول: هو جائز، والربح والإجارة بينهما نصفان، وكان يجعل هذا بمنزلة الأرض المزارعة، والنخل المعاملة. وإذا كان مع الرجل مال مضاربة فأدان به ولم يأمره بذلك رب المال ولم ينهه، فإن ابن عبد العزيز والربيع يقولان: لا ضمان على المضارب، وما أدان به من ذلك فهو جائز. وكان الربيع يقول: المضارب ضامن إلا أن يأتي بالبينة أن رب المال أذن له في ذلك]]] (2).

(1) - عبارة «أو أعطاه دارا يؤاجرها على أن أجرها بينهما نصفان» ساقطة من س.

- (2)

هنا نهاية المسائل المضافة من ع وس.

-482 -