الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٨٤الكفيل، لأن الدين قد ثوى. وكان الربيع يقول: الكفيل ضامن. وبه
نأخذ.
قال ابن عبد العزيز: إن كان الميت قد ترك شيئا ضمن الكفيل بقدر
ما ترك، وإن كان قد ترك وفاء فهو ضامن لجميع (1) ما تكفل به. وإذا تكفل العبد المأذون له في التجارة بكفالة فقولهما جميعا أن كفالته باطلة لأنها معروف، وليس يجوز له المعروف. وبه نأخذ. وكان ابن عباد يقول: كفالته جائزة لأنها من
التجارة.
(1) - في الأصل وت بجميع» وما أثبتناه من ع وس.
- 484 -
١٬١٠٤ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.