الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٨٦وكان ابن عباد يصدقه ولا يجعل بينهما خصوم مة (1).
وإذا كان لرجل على رجل مال فجاءه رجل فقال: إن فلانا وكلني بقبضه منك وقال الذي عليه المال: صدقت فإن ابن عبد العزيز [كان يقول:] (2) أجبره على أن يعطيه إياه، وكان الربيع يقول: لا يجبر على ذلك إلا أن يقيم بينة على ذلك، فيقول له أنت أعلم بصاحبك، إن شئت فأعطه، وإن شئت فاترك له.
(3)
وإذا وكل الرجل رجلا في شيء، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: لا تثبت وكالته في ذلك إلا أن يأتي معه بخصيم. وكان الربيع يقول: أقبل بينة على الوكالة وأثبتها له وليس معه خصيم) وإذا وكل الرجل رجلا في كل قليل أو كثير فباع دارا أو غير ذلك، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: لا يجوز بيعه إلا أن يوكله في البيع، أو يقول له: كلّ ما صنعت فهو جائز. وكان الربيع يقول: إذا وكله في كل قليل أو كثير فباع دارا أو غير ذلك (4) كان جائزا. وإذا وكلت المرأة وكيلا لخصومة وهي حاضرة، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: لا يقبل ذلك إلا برضى الخصم. وكان الربيع يقول: يقبل
ذلك ويجيزه.
(1) – في ع وس «خصما».
(2) - زيادة من ع وس.
(3) - عبارة وكان الربيع يقول: أقبل بينة على الوكالة وأثبتها له وليس معه خصيم»
ساقطة من ع وس.
(4) - عبارة «فإن ابن عبد العزيز كان يقول: لا يجوز بيعه … فباع دارا أو غير ذلك»
ساقطة
من ع وس.
-486 -