المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨٨

تفرض لها النفقة إلا فيما يستقبل، وكذلك بلغنا عن شريح. وبه نأخذ، وقال (1) ابن عبد العزيز: لا يقضى لها بشيء مما استدانت (2) على زوجها

وهو غائب.

قال ابن عبد العزيز: إذا كانت لرجل على رجل عشرة دراهم،

وللآخر عليه مثلها، لم يكن ذلك قصاصا حتى يتراضيا. وإذا كان لرجل على رجل مال فمات وله عليه مثله، فإنه كان يقول هو قصاص، وإن لم يتراضيا (3)، وإن كان على أحدهما ذهب وعلى الآخر فضة، أو كان لأحدهما على الآخر أقل أو أكثر مما عليه لم يكن ذلك قصاصا في قولهم جميعا. وفي الباب الأول، لا يكون قصاصا عند ابن عبد العزيز حتى يتراضيا، وهو قصاص عند الربيع وإن لم يتراضيا، إذا كان لكل واحد منهما على صاحبه مثل ما لصاحبه عليه.

وإذا أقر وارث بدين [و] (4) في نصيبه وفاء ذلك الدين؛ فإن ابن عبد

لأنه يقول: لا ميراث له

العزيز كان يقول: يستوفي الغريم من حتى يقضي

الوارث جميع من

ماله

نصيبه خاصة

الدين.

كان هو

وقال الربيع: إنما عليه من (5) الدين بقدر حصته من الميراث، فإن وأخوه دخل عليه النصف، وإن كانوا ثلاثة دخل عليه الثلث، والشاهد منهم وحده بمنزلة المقرّ، وإذا كانا اثنين جازت شهادتهما في جميع الميراث، في قولهما جميعا.

وإذا كتب الرجل على نصيبه في ذكر حق من قرض أَقرَضَه إياه، ثم

(1) - في الأصل وت «فإن» وما أثبتناه من ع وس. (2) - في الأصل وت «عما استأذنت» وما أثبتناه من ع وس.

- (3)

عبارة «وإذا كان لرجل على رجل مال فمات وله عليه مثله، فإن كان يقول هو

قصاص، وإن لم يتراضيا» ساقطة من ع وس.

(4) - زيادة من ع وس.

(5) - ساقطة

ت.

من

-488 -