المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨٩

أقام البينة أن أصله كان مضاربة، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: يؤخذ

بإقراره بالقرض على نفسه، وهو أصدق [من] (1) دعواه. وكان ابن عباد وأَجْعلُه مضاربة، وهو فيه أمين.

يقول: أبطله

عنه،

وإذا أقام الرجل بينة على /107/ رجل بمال في ذكر حق من ثمن بُرِّ، فإن أقام الذي عليه الحق البينة أنه ربا وقد أقر أنه كتبه ثمن بر، قال: لا يقبل منه المخرج، ويلزم المال بإقراره بأنه ثمن بر، وكان غيره يقبل بينته (2) على ذلك ولا يجبره] (3)، ويرده إلى رأس ماله.

وإذا أقر الرجل لرجل [مال] (4) في ذكر حق من ثمن بيع، ثم قال من

منه

بعد ذلك: لم أقبض البيع، ولم يشهد على نفسه بقبضه، قال: فإني ألزمه المال ولا ألتفت إلى قوله وقال غيره: لا يلزمه شيء من ذلك حتى يأتي الكاتب بالبينة أنه قبض المتاع في الدين اشترى منه الذي عليه ذكر

الحق.

(1) - زيادة من ع وس.

(2) - في الأصل وت يقول: بينة» وما أثبتناه من ع وس.

(3) - في ع وس «يجزيه».

(4) - زيادة من ع وس.

- 489 -