الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٨٩أقام البينة أن أصله كان مضاربة، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: يؤخذ
بإقراره بالقرض على نفسه، وهو أصدق [من] (1) دعواه. وكان ابن عباد وأَجْعلُه مضاربة، وهو فيه أمين.
يقول: أبطله
عنه،
وإذا أقام الرجل بينة على /107/ رجل بمال في ذكر حق من ثمن بُرِّ، فإن أقام الذي عليه الحق البينة أنه ربا وقد أقر أنه كتبه ثمن بر، قال: لا يقبل منه المخرج، ويلزم المال بإقراره بأنه ثمن بر، وكان غيره يقبل بينته (2) على ذلك ولا يجبره] (3)، ويرده إلى رأس ماله.
وإذا أقر الرجل لرجل [مال] (4) في ذكر حق من ثمن بيع، ثم قال من
منه
بعد ذلك: لم أقبض البيع، ولم يشهد على نفسه بقبضه، قال: فإني ألزمه المال ولا ألتفت إلى قوله وقال غيره: لا يلزمه شيء من ذلك حتى يأتي الكاتب بالبينة أنه قبض المتاع في الدين اشترى منه الذي عليه ذكر
الحق.
(1) - زيادة من ع وس.
(2) - في الأصل وت يقول: بينة» وما أثبتناه من ع وس.
(3) - في ع وس «يجزيه».
(4) - زيادة من ع وس.
- 489 -