المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٩٣

سألت أبا المؤرّج عن رجل يدفع (1) الثوب إلى الصباغ فشهد له (2) شاهدان، أحدهما شهد على أنه دفعه إليه ليصبغه أحمر بدرهمين (3)، وشهد الآخر على أنه دفعه إليه ليصبغه أصفر بدرهم؟ فلم يقل أبو المؤرّج فيها شيئا. قال ابن عبد العزيز وحاتم بن منصور لا تجوز شهادتهما، لأنهما قد اختلفا، والصباغ ضامن لما أفسد من ثوب الرجل إذا كان صاحب الثوب أن الصباغ قد خالف الصبغة التي أمره بها، وادعى لونا من الألوان غير اللون الذي صبغ به الثوب.

يدعي

قلت لابن عبد العزيز وكذلك لو لم يكن صبغ الثوب فجحد الصباغ أنه دفعه إليه بالإجارة فشهد شاهدان لصاحب الثوب على ما ذكرت لك؟ قال: نعم، لا تجوز شهادتهما ولا أجرة بينهما، ويرد الثوب إلى صاحبه، ولم يقل أبو المؤرّج فيها شيئا.

قال ابن عبد العزيز وكذلك الخياط إذا اختلف فيه الشاهدان (4)، فشهد أحدهما أنه دفعه إليه ليقطعه قميصا وشهد الآخر أنه دفعه إليه ليقطعه] (5) قباء (6)، قال: أفسخ هذا كله ولا أجعل فيه الإجارة، وأردّ

الثوب إلى صاحبه.

وكذلك كل شيء أشبه هذا الأعمال إذا اختلف فيه الشاهدان، من

(1) - في ع وس «أعطى».

(2) - ساقطة من ع وس.

(3) - في ت وع وس «بدرهم».

(4) - عبارة «لصاحب الثوب على ما ذكرت لك؟ قال: نعم، قال ابن عبد

العزيز: وكذلك الخياط إذا اختلف فيه الشاهدان» ساقطة من ع وس.

- (5)

—

ساقطة

من ع وس.

(6) - نوع من اللباس، واشتق من قبا الشيء قبوا إذا جمعه بأصابعه. وذلك لاجتماع

أطرافه، ويجمع على أقبية.

ابن منظور، لسان العرب، مادة: ق دا.

- 493 -