الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٩٦وكذلك قال عبد
الله
بن عبد العزيز وحاتم منصور. والله أعلم
وهو المستعان الموفق (1).
عند من
(2) وإذا أسلم الرجل ثوبا إلى الخياط فخاطه فقال له رب الثوب: أمرتك بقميص، وقال الخياط: أمرتني بقباء، فإن ابن عبد العزيز كان يقول القول قول صاحب (3) الثوب ويضمن الخياط قيمة الثوب. وقال الربيع القول قول الخياط في ذلك (4)، ولو أن الثوب هلك الخياط، ولم يختلف رب المال (5) و [ل] (6) الخياط في عمله، فقول (7) ابن عبد العزيز: إنه لا ضمان على الخياط ولا على القصار ولا على الصباغ ولا على من أشبههم من العمال إلا ما جنت أيديهم فيه. وقال الربيع: هم /111/ ضامنون لكل ما هلك عندهم وإن (8) لم تجن أيديهم فيه شيئا.
وكذلك بَلَغَنا عن علي بن أبي طالب وعن شريح.
-
- (1)
(2)
عبارة «والله أعلم وهو المستعان الموفق» ساقطة. من ع وس. في ع وس هنا عنوان [باب البيوع والأحكام مختلطة، لم ندرجه، لارتباط هذه المسائل بما قبلها. وورد في ع و س قبل عنوان الباب عبارة هذا كتاب اختلاف الفتيا رواية أبي غانم بشر بن غانم الخراساني عن الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة مسلم بن أبي الله كريمة كيسان التميمي رضي عنه».
(3) - في ع وس «رب».
(4) - ساقطة من ع وس.
(5) - في ع وس «الثوب».
(6) - زيادة من ع وس.
(7) - في الأصل «فقال» وما أثبتناه من ع وس.
- (8)
ساقطة من ع وس.
- 496 -