الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠٤منه
أرأيت ما أعتق منه أيكون رقيقا؟ فإن كان ما أعتق حرا [فقد] (1) أعتق كله، وكيف يجتمع في امرأة واحدة (2) أن يكون بعضها طالقا (3) وبعضها غير طالق وهي] (4) امرأة الرجل على حالها، وكذلك
الرق.
وبقول أبي عبيدة الذي رواه الربيع في هذا نأخذ، وعليه نعتمد. قلت: فما قوة قول الذي [يقول:] (5) يعتق بعضه وبعضه رقيق؟ قال: يقول: أرأيت لو أن الشريك قال نصيب شريكي منه حر، وأما نصيبي فلا. هل كان يعتق] (6) منه ما لا يملك؟ قال: فإذا أعتق منه ما لا يملك لم يعتق منه شيء فيما لا يملك قال: وهل يقع العتق فيما لا يملك الرجل والقول في هذا قول أبي عبيدة الذي رواه عنه نأخذ الربيع. و به وعليه نعتمد. قلت: فلو أن عبدا بين رجلين كاتبه أحدهما بغير إذن صاحبه، ثم أنكر صاحبه، كانت الكتابة جائزة، وليس للشريك أن [يردها] (7)، فإن أعتق الشريك العبد كان عتقه باطلا، لأن الأول قد أعتقه على مال، له عليه نصف قيمته، وصار ولاؤه له.
فوجب
ولو أن مملوكا بين رجلين دبره أحدهما لم يكن للآخر أن يبيعه (8) لما دخل فيه من العتق. وهو قول أبي عبيدة، وكان بعضهم يقول: له أن
(1) - زيادة من ت وع وس.
(2) - ساقطة من ت.
(3) - في الأصل وت «طلاقا» وما أثبتناه من ع وس.
(4) - زيادة من ع وس.
(5) - زيادة من ع وس.
(6) - زيادة من ع وس.
(7) - في ع وس «يدَعَها».
(8) - في الأصل وت «يعتقه» وما أثبتناه من ع وس.
- 504 -