المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٠٨

رأس المال؟ قال ابن عبد العزيز: القول قول صاحب المال إلا أن يأتي المدفوع إليه بالبينة، وإلا فيمين صاحب المال أنه لم يقبض رأس مال (10). قلت: فرجل دفع إلى رجل (2) ألف [مضاربة] (3) فجاءه درهم المدفوع إليه بألفين، فقال هذه ألف درهم رأس مالك، وألف فقال ربح. صاحب المال رأس مالي ألفان قال: القول قول المدفوع إليه، إلا أن يأتي صاحب المال بالبينة أنه دفع إليه ألفين.

سألت أبا المؤرّج عن رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة فقال له: اعمل به ولم يسم له الربح؟ قال: له نصف الربح. وكذلك قال أبو

غسان وائل.

منصور

قال ابن عبد العزيز له أجرة مثله. وكذلك قال حاتم بن

(40) ،

سألت أبا المؤرّج عن رجل يدفع إليه رجل ألف درهم مضاربة، فاشترى بها جارية، فوقع عليها فحبلت منه، فلم يجبني فيها بشيء، وقال:

الله أعلم. قال ابن عبد العزيز عبد الله: تقوم الجارية [فإن كان فيها فضل على الألف ضمن الجارية] (5)، وكان عليه العقر لصاحبها إلا قدر حصته من الربح، ويدرأ عنه الحد، لأن له فيها نصيبا. وكانت الجارية والولد له. وإن كانت الجارية التي وقع عليها قيمتها ألف أو دونه، كان عليه

(10) - قال: المرتب: أي أن المدفوع له ادعى أن صاحب المال قبض ماله بلا بينة، فلم

تبرأ ذمته.

(2) - عبارة «بالبينة، وإلا فيمين صاحب المال أنه لم يقبض رأس مال. قلت: فرجل دفع إلى رجل» ساقطة من ع وس.

(3) - زيادة من ع وس. (4) - قال المرتب: هو الظاهر.

(5) - زيادة من ع وس.

- 508 -