الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥١٢قال: وقال عبد
الله
بن عبد العزيز: إن اتجر به فهو لليتيم، فإن أصاب به فضلا فهو لليتيم وإن ثوى فعليه الضمان، وإن أخذه يتجر به لنفسه فهو ضامن، والربح له بضمانه.
قال: وأخبرني أبو أيوب عن الربيع مثل قول أبي المؤرج. والله
أعلم (1).
(1) - ورد في ع و س هنا عبارة: «تم بحمد الله وحسن عونه، والصلاة والسلام على سيدنا
محمد».
-512 -
١٬١٣٢ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.