الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٢٣وصفت لك في الدور والأرضين.
قلت: فإن ورثنا نخلا أو شجرا، وفيه ثمر قد بدا صلاحه، أو لم يبد (1) صلاحه، وهو طلع بعد، فأردنا أن نقسم النخل وما في رؤوسها؟ قال: تقسم الشجر على حدة، ولا يقسم ما في رؤوسها.
قلت: فإن قالوا: نحن نريد أن (2) نقسم النخل وما في رؤوسها من
بينهم
إذا
الرطب بيننا، وقد اختلفت حوائجنا في الرطب؟ قال: يقسم إذا كان بحال ما وصفت؛ يقسم الأصل على القيمة في تفاضل الشجر، وما في رؤوس النخل ينظرونه فيه عندي بقدر ما يرونه. وقال بعض من خالفنا في هذه المسألة إنها تخرص الثمرة بينهم.
ونحن لا نأخذ بالخرص. قلت: فإن كان فيها بلح أو طلع فأراد أن يقسم النخل والبلح؟ قال: يقسمان الرقاب بينهما ويترك البلح حتى يطيب، فإن أراد أن يقسماه
إذا طاب قسماه، وكذلك الأرض والزرع بمنزلة النخل والبلح. قلت: فإن هلك رجل وترك ورثته وترك دينا على رجال شتى، وترك عروضا، واقتسماها، وأخذ أحدهما الدين على أن يتبع الغرماء، وأخذ الآخر العروض، أيجوز هذا؟ قال: إذا كان الغرماء حضورا وقد جمع بينهم وبينه فذلك جائز، وإن كانوا غيّبا فذلك غير جائز. وكذلك في البيوع (30).
لك.
-
وقال: لا بأس أن يشتري ما على الغائب إذا كان بحال ما وصفت
قلت: هل (4) تقسم الديون على الرجال؟ قال: يقسم ما على كل
(1) - في الأصل وت «لم يبدو» وهو (2) - أضفناها ليستقيم الكلام.
خطأ لغة.
(3) - قال المرتب: لا يجوز ذلك، بل العروض بينهما والدين بينهما أيضا.
(4) - ساقطة ت. من
-523 -