الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٢٥الساحة (1). وهذا كله على قياس البيوع.
وإن كانا اقتسما البيوت والساحة قسمة واحدة؛ وتراضيا بذلك
فسخت القسمة بينهما لأنها قسمة واحدة اختلفا فيها.
قلت: فالوصي هل يقسم مال الصغار فيما بينهم إذا لم يترك الميت إلا صبيانا صغارا، أو لا يقسم مال الصغار بينهم إلا إذا كان أوصى لهم، وتركه إلى هذا الرجل؟ قال: لا أرى أن يقسم مالهم بينهم بحال ما
وصفت؛ لأن السلطان يقسم بينهم إذا كان ذلك خيرا لهم.
قلت: فإذا أوصى رجل إلى رجل، وترك صبيانا صغارا، وأولادا كبارا، أيجوز للوصي أن يقاسم الأولاد (2) الكبار للصغار على وجه الاجتهاد؟ قال: ذلك جائز.
قلت: فإن قاسم الوصي والقاضي هؤلاء الكبار للصغار، فوقعت سهام الصغار كل واحد منهم على حدة، فأخذ /124/ الكبار حصتهم، وبقي نصيب الصغار كل واحد منهم على حدة. هل يجمع بينهم أم لا؟ قال: لا يجمع بينهم. ويكون كل صغير حيث وقع سهمه، لأنه قال: لا حظ اثنين في القسمة. قلت: أرأيت قسمة الوصي على الكبير الغائب، إذا كان الورثة كبارا وصغارا، أيجوز على الغائب؟ قال: لا تجوز قسمة الوصي الغائب، ولا يقسم لهذا الغائب إلا السلطان فإن قسم الوصي الغائب لم يجز ذلك عليه.
يجمع
قلت: فنصيب الغائب إذا قسم له السلطان، كيف يصنع وفي يد من يضعه؟ قال: ينظر السلطان في أمر ذلك الغائب، لأني يقول في الوصي: ينتظر بالدين والورثة كبار.
على
على
بنصيبه؟
سمعته
قال: إذا كان الورثة كبارا، فلا يجوز عليهم. وهذا مثله لا يجوز
(1) - ساقطة
ت.
من
- (2)
ساقطة
ت.
من
- 525 -