الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٢٨يُخرجوا الدين من عندهم، فتبقى الدار دارهم ولا تباع عليهم، ويقسمها بينهم. وكذلك هذه المسألة الأولى.
قلت: أرأيت الورثة الذين جهلوا أن الدين قبل القسمة وقبل الميراث، وجهلوا (1) أن عليه الدين حتى اقتسموا الميراث، وأتلف بعضهم ما صار له وقد بقي في يد بعضهم ما صار له فقدم صاحب الدين، كيف يأخذ دينه؟، وقد أراد أن يأخذ جميع دينه مما (2) أدرك في يد هذا الوارث [الذي] (3) لم يتلف ما في يده من ذلك (4)؟ قال: للغريم أن يأخذ جميع دينه مما أدرك في يد هذا الوارث يأخذ من ذلك مقدار دينه، ويطرح هذا الدين لا يحسب من هذا الميت وما بقي في يد هذا الذي أخذ منه / 126/ الغريم ما أخذ وما أتلف منه (5) الورثة مما أخذوا، فيكون هذا كله مال الميت، وينظر ما بقي في يد هذا فيكون له، ويتبع جميع الورثة بما بقي [له]) من تمام حقه من مال الميت بعد الدين، فإن بقي له شيء ضمن الورثة ما أكلوا وما استهلكوا مما كان في أيدهم، وما مات في أيديهم من الحيوان والرقيق وغيرها وما كان في أيديهم من والأمتعة أصابته الجوائح من السماء] (7) فلا ضمان عليهم في ذلك.
من
وكذلك قال.
(1) - في هم «أو جهلوا».
(2) - في الأصل «ما بينهما»، وما أثبتناه من م «دينه مما».
(3) - زيادة من م.
(4)
العروض
العبارة هكذا وردت في الأصل وت وب، وم وفيها خلل، لكن معناها واضح،
وهو: هل يأخذ صاحب الدين حقه من المال الذي وجده عند بعض الورثة لم يستهلك
بعد؟ (باجو).
- (5)
ساقطة من م.
(6) - زيادة من ت وم.
(7) - زيادة من م.
- 528 -