المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٣٠

الميت أو بعضه؟ قال: يتبع هذا الذي قدم وأقام البينة أنه وارث معهم،

ويأخذ من

يصير

عليه من

/127/ ما كل واحد منهم ميراثه، وليس على هذا الذي بقي في يده من مال الميت إلا قدر ما يصيبه من ميراثه، إذا قضى دينه على جميع الورثة، فيأخذ من هذا الذي لم يتلف ما في يده مقدار ما يلزمه من ذلك ويتبع بقية الورثة بما يصير عليه من ذلك أغنياء كانوا أو عدماء، وليس له إلا ذلك.

وكذلك قال في رجل هلك وعليه دين فقسم ماله بين الغرماء ثم قدموا قوما فأقاموا البينة على دين لهم على هذا الميت، وقد عدم بعض الغرماء الأولين الذين أخذوا دينهم. قال: يكون لهؤلاء الذين قاموا (1) فأوجبوا على الميت دينا أن يتبعوا كل واحد من الغرماء بما يصير عليه من إذا قضى دينهم على جميع الغرماء الذين اقتضوا دينهم، ليكون ذلك على المحاصصة في مال الميت وليس لهؤلاء الذين أو جبوا (2) على الميت دينا أن يأخذوا ما وجدوا في يد هذا الغريم من مال الميت الذي لم يتلف ما اقتضى من دينه، ولكن يأخذ هذا مقدار ما يصير عليه من ويتبع بقية الغرماء بقدر ما يصير عليهم، كل واحد منهم ما اقتضى من

دينهم

حقه.

من

ذلك،

وكذلك أبدا ينظر إلى دين الغرماء الأولين، ودين هؤلاء الذين أحيوا دينهم، فيقسم مال الميت بينهم بالحصص فيما صار لهؤلاء الذين أحيوا على الميت دينا كان لهم أن يتبعوا الغرماء الذين قضوا دينهم قبل أن يعلموا بهم، ويتبع كل واحد منهما بما أخذ من الفضل على حقه، والمحاصصة الذين أخذوا حين وقعت المحاصصة بينهم وبين هؤلاء الذين

أحيوا الدين.

قلت: أرأيت لو أن رجلا هلك وترك مالا وورثة وعليه دين،

(1) - في ت «قدموا».

(2) - في ت «أحيوا».

- 530 -