المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٦٢

الدارين في ذلك المصر، إذا كان الحال ما وصفت لك.

قلت: فإن ترك الميت بعضها سواء في مواضعها ونفاقها عند الناس، وبعضها ليس بسواء، أيجمع هذه الدور التي مواضعها في النفاق عند الناس سواء، فأقسم لك إنسان حصته منها في موضع واحد، وينظر إلى كل دار مما ترك الميت ليست في المواضع إنسان سواء، فتقسم على [غموض بقدر كلمة، فيأخذ كل واحد منهم حصته منهم؟ قال: نعم.

قلت: فإن كان الدار بين قوم شتى؛ لأحدهم الخمس، وللآخر الربع، وللآخر غموض بقدر كلمة أتقسم هذه الدار؟ قال: تقسم على أقلهم نصيبا، فيعطى سهمه غموض بقدر كلمة] خرج، ولم يعطى نصيبه إلى الطرفين، ولا يجمع نصيب ذلك القسم، وإن أراد ذلك، ولكن تقسم لكل واحد منهما حصته على حدة.

قلت: فإن ترك رجل أمه وأخته وامرأته كيف تقسم هذه الدار بينهم؟ قال: تقسم على التي قل سهمها، ويجمع نصيب كل واحدة منهن في موضوع واحد، ولا يفترق، ويقسم هذا عندي أن الدار [غموض

بقدر كلمة

فإن تشاجرن في الطرفين، فقال بعضهن في هذا الطرف، وقال بعضهن ببل أخرى في هذا الطرف الآخر، ضرب القاسم أيضا بالسهام على الطرفين، فعلى أي الطرفين خرج السهم ضرب عليه، فأيتهن خرج سهمها أكمل لها نصيبها في ذلك الموضع، فإن بقي منهن اثنتان فتشاجرن على الطرفين لم ينظر إلى قول واحدة منهن، وضرب القاسم على أي الطرفين شاء، فإنه إذا ضرب على إحدى الطرفين فقد ضرب لهن جميعا

على الطرفين فهذا لا يشبه إذا كن جماعة فتشاجرن على الطرفين. قلت: فإن كانت السهام لا تعدل في الحساب إلا أن ترفع في

نسخة

م. وفيها غموض كثير في مواطن عدة، لم نهتد إلى حله، فأبقيناه للأمانة، لعل

الزمن يجود بنسخة أخرى تكمل هذا النقص.

-562 -