المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٦٦

ليس في ذلك طريقا (1) ولا مسلك (2) في ذلك الموضع، فله أن يصنع فيه ما شاء لأنه طريقه أولى به، ليس لأحد منعه في ذلك طريق ولا مسلك، فذلك له يحدث فيه بابا هو له خاصة إذا كانت السكة غير نافذة، لأن جاره يقول: قد كان هذا الموضع قبل السكة التي هي حيال باب داري؛ التي تريد أن تحدث فيها بابك إلى داري، لي فيه مرتفق أفتح فيه بابي إلى سترتي، وأقرب حمولتي إلى باب داري، فلم أوذ (3) أحدًا ولا نتركك [بياض] (4) باب داري، ما أنا فيه شريكك معك، فتتخذ فيه مجالس وشبه ذلك. فإذا كان هذا ضررا فلا يجوز أن يحدث على جاره ما يضر به، وإن كانت السكة نافذة فله أن يفتح ما شاء، ويحول بابه إلى أي موضع شاء. قلت: [بياض] (5).

فاشترى الرجل النصيب الذي ملاصقه ففتح فيه بابا فأخذه [بياض] (6).

النصيب فأبى عليه صاحب هذا النصيب الآخر؟ قال: في هذه المسألة بعينها ليس له أن يمنعه إذا كان إنما جعل في [بياض] (7) الذي اشترى الطريق أسلك هو ومن معه ممن سكن من تولاه يتوسع في النصيب ويكون ممره فيه وإن كان إنما أراد أن يجعلها نافذة، سكة نافذة للناس يدخلون من باب الدار فيخرجون إلى النصيب، فيمرون في النصيب إلى مخرج النصيب حتى يتخذوها شبه الممر في الزقاق، فليس

(1) - في هم «طريق»، وهو

خطأ

(2) - في هم «مسلكا»،

خطأ.

وهو

(3) - في هم «أوذي»،

خطأ.

وهو

(4) - بياض بقدر كلمتين في المخطوط.

(5) - بياض سببه غموض بقدر أربعة أسطر من المخطوط.

(6) - بياض سببه غموض بقدر ثلاثة أسطر من

(7) - بياض سببه غموض بقدر كلمة.

من

المخطوط.

المخطوط.

-566 -