الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٢إذا أطاقوه، وبالصلاة إذا عقلوها.
وفيما يؤثر من الحديث عن النبي لا لا لو علموا أولادكم الخير صغارًا
ينفعهم كبارا» (1).
وفيما يؤثر عن عبد
الله
أنه قال لرجل ومعه ابنه: أما إن بن مسعود
الله سائلك كيف أدبته، وعلمته وسائله كيف برك وأطاعك.
وذكروا عن عمر بن الخطاب /2/ هل الله أنه مرّ بامرأة وهي توقظ (2) صبيا للصلاة فقال عمر: دعيه حتى يبلغ وقال: لا تكتب عليه السيئة حتّى يبلغ ثلاث عشرة سنة (3).
ومن
عادة السنة أن يُعلم الصبيان من الدين ما احتملوا ليكون لهم فإنهم يعلمون القرآن ويضربون عليه (4). وكذلك يؤخذون من العلم بما أطاقوا حتى يعتادوا به (5)، ويُكرهون عليه كما يكرهون على القرآن، فيز جرون عن المعاصي كلها صغيرها وكبيرها، ويعاقبون عليها، ولا تقام عليهم الحدود، ولا يُشتمون بالقبيح، ولا يُعادون حتى يحتلموا ويبلغوا قدر ذلك من غيرها.
وبلغنا أن عمر بن الخطاب الله الله قال: يؤمر الغلام والجارية بالصلاة لثمان سنين، وإذا بلغوا عشر سنين فاضربوا من ترك منهما الصلاة (60).
ابن حجر، فتح الباري، ج 4، ص 201.
(1) - لم أجده بهذا اللفظ ولا بقريب منه.
(2) - في الأصل «توقض»، وهو خطأ، وما أثبتناه من ت
3) - قال المرتب: أو يرى. علامة البلوغ. (4) - قال المرتب: أي ولا يضربون قبل دخول.
سبع
سنين.
(5) - كذا في جميع النسخ، ولعل الأفصح "يعتادوه" أو "يعتادوا عليه".
(6) قال المرتب: إذا لم يكن علامة بلوغ حكم به على الأنثى لدخول ثلاث عشرة سنة،
-122 -