الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٣وعلى الذكر لدخول أربع عشرة سنة، أو عليها لدخول أربع عشرة سنة، وعليه لدخول خمس عشرة سنة، أو عليهما لدخولها، أقوال. ووقت إمكان البلوغ لها دخول الثامنة، وله دخول التاسعة، أو لها دخول التاسعة، وله دخول العاشرة، قولان وأقل من ذلك شاذ. وعنه «مروا أبناءكم بالصلاة إذا أثغروا». أي أفصحوا بأن بلغوا سبعًا.
الله
بن
وعنه «مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» في كل الروايات بلفظ: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، أو لسبع" ولم أجده بلفظ إذا أثغروا. انظر: سنن أبي داود كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث 495 مسند أحمد، مسند المكثرين الصحابة، مسند عبد من عمرو بن العاص، حديث 6717]. وفي رواية «وهم أبناء ثلاث عشرة سنة، وفرقوا بينهم في المضاجع» لم أجده بهذا اللفظ، وللفقهاء ترجيح على بلوغ الطفل بثلاث عشرة سنة، وقد أورد السيوطي حديثا في ذلك في الجامع الصغير: ذراري" المسلمين يوم القيامة تحت العرش: شافع ومشفع، من لم يبلغ اثنتي عشرة سنة. ومن بلغ ثلاث عشرة سنة فعليه وله"]. السيوطي، الجامع الصغير، حديث 4317، ج 1، ص 663.
والبنات /3/ كالأبناء أو داخلات فيهم.
قال جعفر الصادق: "إنما يفرق بين الذكور والإناث لا بين الذكور أو بين الإناث". وقال غيره بالإطلاق، إذ قد يلمّ الشيطان بين الذكور، وقد يلم بين الإناث.
-123 -