الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٧١ذلك [بياض] (1).
قلت: فإن اشترى أرضا لشرب يوم أو يومين في الشهر، أيجوز هذا؟
قال: نعم.
معهم
قلت: فإن اشترى شرب يوم أو يومين من كل شهر [بياض] (2). قلت: فإن باع أحدهما حصته من الماء ثم باع آخر نصيبه بعد ذلك الماء أيضرب البائع الأول بحصته من الأرض؟ قال: وكذلك لو باع أحدهم حصته من الأرض وترك الماء، ثم باع بعد ذلك الماء بغير أرض ففيه الشفعة. ولو أن قوما قسموا أرضا وكان لهم ماء يشربون منه، وكان لهم شركاء في ذلك الماء، فباع واحد من أولئك الذين لهم حصتهم من أيضرب مع شركائه بحصة من الأرض؟ قال: لا. قلت: فلو أن رجلا له ماء وله أرض دون أرضي، فأراد أن يخرج
من
مائه إلى أرضي، فمنعته ذلك؟
قال: ذلك لك.
من
الماء،
ولقد سئل عن رجل يكون له مجرى ماء في أرض رجل، فأراد أن يحوله في أرض ذلك الرجل إلى موضع أقرب إلى أرضه من ذلك المجرى؟ قال: ليس له ذلك، وليس له أن يحوله من موضعه، ولقد جاء الحديث عن
عمر بن
الخطاب رضي
الله
عنه في
هذا
مسلمة كان
بعينه، أن محمد بن مجرى الماء في أرضه، فأراد صاحبه أن يحوله إلى موضع آخر أقرب من
ذلك المجرى إلى أرضه فأبى عليه محمد وأمره عمر بن الخطاب أن يحوله إلى موضع آخر أقرب من ذلك المجرى إلى أرضه، فأبى عليه محمد، فأمره عمر بن الخطاب أن يحوله. والناس لا يأخذون بهذا اليوم.
(1) - بياض سببه غموض بقدر ثلاث كلمات من المخطوط (2) - بياض سببه غموض بقدر ثلاثة أسطر من المخطوط وكتب في الهامش: الشفعة فيمن رضي بغير ماء لا بغير أرض.
- 571 -