المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٧٨

[باب الى من] (6)

وسألته عن رجل ارتهن متاعا فباعه الذي ارتمنه قبل أن يحل الأجل (2)، أيؤ خذ (3) الرهن حيث وجد؟ قال: يؤخذ الرهن حيث وجد، ويردّ على الذي اشتراه رأس ماله ويطلب صاحبه الذي باعه بما فضل. ويكره أن يرتمن الرجل شيئا من الحيوان في حقه.

وسألته عن رجل باع وليدة ونقد المشتري نصف الثمن، وارتهنها الذي باعها في بقية الثمن، فماتت الوليدة؟ قال: ذهب بما فيه، وليس عليه

النصف الباقي.

وسألته عن رهن العبد والأمة، والدابة، قال: لا يصلح، إنما الرهن

المقبوض الذهب والفضة والمتاع (4). وسألته عن رجل ارتهن من آخر دارًا أو ذهبا أو فضة، فقبضها ثم توفي صاحب الدار، وللناس عليه ديون أيجعل الرهن لصاحبه أم يقسم بين الغرماء؟ قال: يستوفي صاحب الرهن ماله قبل (5).

وسألته عن رجل ارتهن ثوبا فذهب منه، قال: هو من قضائك،

ولك أن تبيعه بحقك إذا حل.

وعن رجل ارتهن من آخر رهينا يسوى مائة درهم بعشرة دراهم؟

قال: ليس عليه ضمان، وهو أمين.

وعن رجل ارتمن ثوبا رهنا فلبسه أو أعاره فضاع؟ قال: عليه أن

(1) - هذا العنوان زيادة من ع وس.

(2) - في ع وس «حقه».

(3) - في ع وس

«أو يأخذ».

(4) - عبارة وسألته عن رهن العبد والأمة والدابة؟ قال: لا يصلح، إنما الرهن

ساقطة المقبوض الذهب والفضة والمتاع» من ع وس.

(5) - في س «قليل» وهو

خطأ.

-578 -