الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٧٩يرد على صاحب الرهن فضل ثمن ثوبه إذا كانت الضيعة من قبله. وقال: لا تلبس ثوبا هو عندك، رهن ولا تنتفع به، ولا بشيء من الرهن، وإن أحله لك وزعم أنه طيب النفس بذلك، فإنه إنما افتدى به
منك.
وعن رجل ارتمن من آخر رهنا فادعى المرتمن أنه ارتمنه بمائة درهم، وادعى صاحب الرهن أنه /151/ أرهنه إياه بخمسين درهما؟ قال: على صاحب الحق البينة، وعلى الآخر اليمين إن لم يأت صاحب الحق بالبينة. وعن رجل باع من رجل سلعة بنسيئة وهما مقيمان؟ قال: إن شاء
رهنها (1).
وعن رجل ارتمن رهنا في بيع، باعه، فقال له صاحب الرهن (2): إن
لم آتك بحقك إلى كذا وكذا فالرهن لك، قال: لا يصلح ذلك (3). وسألته عن الرهن كيف يكون بما (4) فيه، قال: إذا ارتمن (5) الرجل رهنا وهو أغلى (6) من الحق الذي يكون على الراهن (7)، ثم (8) هلك الرهن فلا غرم على صاحب الحق، وقد ذهب رهنه في حقه، [فإن] (9) ارتهن في أقل من حقه ذهب من حقه ثمن الرهن، وقد ذهب حقه في رهنه، ويأخذ
(1) - في ع وس «ارتهن رهنا». (2) - في ع وس «المرتمن».
(3) - ساقطة من ع وس.
(4) - في ع وس «ما». (5) - في ع وس «رهن».
(6) - في الأصل «أعلى» وما أثبتناه من ع وس.
(7) - في ع وس «من الحق الذي عليه».
(8)
ساقطة من ع وس».
(9) - زيادة من ع وس.
-579 -