الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦والدور التي تبنى في الأرض، والحوائط والأجنة التي تغرس في الأرض (1) وما أشبهها؛ إذا باع الشريك نصف حائط و لم يعرض على شريكه، ثم طلب شريكه رد ذلك وفسخه فله ذلك، لأنه لم يكن له أن يبيع حتى يعرض على شريكه، ويُعلمه أنه يريد بيع نصيبه. وكذلك قال في الدار وحدها، والأرض والرباع كلها، له ذلك في
جميع ما ذكرت.
قلت لأبي المؤرّج: الرجل يقول للشفيع قبل أن يبيع صاحبه حصته: إني أريد أشتري حصة فلان شريكك، فيقول: اشترها، بارك الله لك فيها، فيشتريها، ثم يقوم بعد ذلك الشفيع على شفعته؟ قال أبو المؤرج: لا حق للشفيع، لأن هذا إنما اشتراها بإذنه، وقد استأذنه فأذن (2) له [فيها] (3).
وقال عبد
الله
التي قبلها في الوصايا.
يوصي
عبد العزيز: ما أشبه هذه المسألة بالمسألة الأولى بن
قلت: وما هي؟ قال الرجل يستأذن ورثته عند حضور الموت أن
بأكثر الثلث فيرضون له بالنصف أو أكثر
من
بذلك، ثم يموت فيرجعون في ذلك بعد موته.
من ذلك، فيوصي
قلت: فما قلت فيها؟ (4) قال: قلت لهم الرجوع في ذلك، لأنهم أذنوا له فيما لا يملكونه قلت وكذلك القول في هذه المسألة في الشفيع؟
قال: نعم، القول فيهما، واحد لأنه أذن له قبل أن تكون الشفعة. قلت لابن عبد العزيز: فالرجل يشتري نصيب أحد الرجلين ثم يبيع
(1) - عبارة «وحدها، والدور التي تبنى في الأرض، والحوائط والأجنة التي تغرس في
الأرض» ساقطة من ع وس.
واستأذن».
(2) - في ت «وا
(3) - زيادة من ت وع وس.
(4) - عبارة «قلت فيها» ساقطة
من
ت.
- 6 -