المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧

بعض ما اشترى ثم يجيء الشفيع فيقوم على شفعته وقد فات البيع؟ قال: أسألت (1) عنها أحدا غيري؟ قلت: لا، قال: فاذهب واسأل عنها أبا المورّج ثم عُد إلى فأعلمني بما أجابك فيها (2). قال: فأتيت أبا المؤرج وسألته عنها /154/ فلم يجبني فيها بشيء، وقال: الله أعلم. فانصرفت راجعا إلى ابن عبد العزيز فأعلمته أنه (3) لم يجبني فيها بشيء. قال: هي (4) من المسائل المعضلات قلت: فما تقول فيها؟ قال: يقوم فيقوم الذي باع على قدر القيمة من الشراء، ثم يعطى الشفيع على قدر القيمة من الثمن الذي اشترى به. ثم انصرفت راجعا إلى أبي المؤرج، فلما رأيته تبسمت في وجهه، فقال: وما يضحكك؟ قلت المسألة أجابني فيها ابن عبد العزيز بكذا وكذا. قال: أوَضَعَها في اللوح؟ ثم قال: ليس هذا من رأيه ولكنه سماع من بعض المجالس، أو بعض من يلقى من الفقهاء، فأعلمتُ ابن عبد العزيز بقوله فضحك، وقال: عفا الله أبا المؤرّج (5). قلت: أفَهوَ كما قال؟ قال: أمسك الآن عن هذا، أرضي هذا القول ممن قاله؟ قال: نعم، وكتبها

أيضا في اللوح. قال: سألتك بالله (6)؟ قلت: أي والله لقد كتبها وأعجبها ثم أنشأ يحدثني، [و] (7) ينسيني ما سألته عنه إن كان رأيا منه، أو سماعا من غيره،

(1) - في ت «سألت».

(2) - في ت «عنها».

(3)

—

عبارة عنها أبا المؤرج ثم عُدْ إلي فأعلمني فانصرفت راجعا إلى ابن عبد

العزيز فأعلمته أنه» ساقطة من ع وس.

(4) - ساقطة ت. من

(5) - كذا في الأصل وت. وب والصواب: "عفا الله عن أبي المؤرج". (6) - في الأصل وت وب سألت» وما أثبتناه من ع وس.

(7) - زيادة من ع وس.

- 7 -