الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩كذلك. قال: وقال أبو المؤرّج والله أعلم (1)، وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو
حق.
قال: وقال حاتم بن منصور: الرواية في ذلك تكثر من الناس، وليس تختلف العامة في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والقضاة
تقضي بذلك /155/ وتحكم به، وهو أثر مجتمع عليه عندهم. قال حاتم بن منصور وحريم البئر خمسة وعشرون ذراعا. [باب الشفعة]
وإذا تزوجت المرأة على شقص من دار فإن ابن عبد العزيز كان يقول: لا شفعة لأحد في ذلك. وكذلك قول الربيع، وكان ابن عباد
يقول: للشفيع في ذلك الشفعة بالقيمة. وتأخذ المرأة قيمة ذلك منه. وقال ابن عبد العزيز: وكيف يكون ذلك وليس بشراء تكون فيه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حريم البئر العادية خمسون ذراعاً، وحريم بئر البدي خمس وعشرون ذراعاً". قال سعيد من قبل نفسه: وحريم قليب الزرع ثلثمائة ذراع، وزاد الزهري: وحريم العين خمسمائة ذراع من كل ناحية، فهذا حريم ما يأذن به السلطان، إلا أن يكون القوم في أرض أسلموا عليها وابتاعوها، انتهى.
ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه
أمية بن
-
في أثناء البيوع" حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن سعيد بن المسيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلي
فذكره بدون زيادة الزهري. وكذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه - في أواخر البيوع" أخبرنا محمد بن مسلم ثنا يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال جعل رسـ رسول الله الله عليه وسلم حريم البئر المحدثة خمسة وعشرين ذراعاً، وحريم البئر العادية خمسين ذراعاً، قال ابن المسيب: وأرى أنا حريم بئر الزرع ثلثمائة ذراع. وذكر روايته في سنن الدارقطني،، ومستدرك الحاكم. انظر: الزيلعي نصب الراية كتاب إحياء الموات، أحاديث 7529 إلى 7533 ج 4، ص
292
(1) - في الأصل وت «الله أعلم» وما أثبتناه من ع وس.
(2)
هذا العنوان زيادة من ع وس.
- 9 -