المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١

للشريك الذي قد قاسم والطريق بينهما، وهي بعدهما للجار الملاصق،

وإذا اجتمع الجيران وكان التصاقهم سواء فهي بينهم بالسوية.

وكان الربيع يقول: لا شفعة إلا للشريك الذي لم يقاسم، وهو قول أهل الحجاز، وبقول الربيع في هذا نأخذ، وهو قول علي بن أبي طالب / 156 وابن عباس رضي الله عنهما] (1).

وإن اشترى الرجل دارًا فأظهر بأكثر (2) مما أخذها به، فسلّم ذلك الشفيع ثم علم أنه أخذها بدون ذلك، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: هو على شفعته لأنه سلّم بأكثر من الثمن، وكان الربيع يقول: لا شفعة له، لأنه سلّم ورضي، وبقول ابن عبد العزيز في هذا نأخذ.

(1) - زيادة من ع وس.

(2) - في ت «أكثر».

- 11 -