الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١للشريك الذي قد قاسم والطريق بينهما، وهي بعدهما للجار الملاصق،
وإذا اجتمع الجيران وكان التصاقهم سواء فهي بينهم بالسوية.
وكان الربيع يقول: لا شفعة إلا للشريك الذي لم يقاسم، وهو قول أهل الحجاز، وبقول الربيع في هذا نأخذ، وهو قول علي بن أبي طالب / 156 وابن عباس رضي الله عنهما] (1).
وإن اشترى الرجل دارًا فأظهر بأكثر (2) مما أخذها به، فسلّم ذلك الشفيع ثم علم أنه أخذها بدون ذلك، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: هو على شفعته لأنه سلّم بأكثر من الثمن، وكان الربيع يقول: لا شفعة له، لأنه سلّم ورضي، وبقول ابن عبد العزيز في هذا نأخذ.
(1) - زيادة من ع وس.
(2) - في ت «أكثر».
- 11 -
١٬٢١٧ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.