المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣

وإذا استودع رجل رجلا وديعة فسأله (1) أن يردها عليه، فلم يردها عليه حتى هلكت، فقولهم جميعا؛ ابن عبد العزيز والربيع وابن عباد أنه ضامن إذا لم يردّها على صاحبه يوم سأله ردّها (20).

قال الربيع ولو أعاره عارية على أن يردها، ثم هلكت قبل أن يردّها عليه كان ضامنا لها، لأنه لم يردها كما أمره، فكيف برجل أودع رجلا [مالا] (3) ثم سأله أن يردها (4) عليه فلم يردها (5) عليه حتى

فهذا أولاهما بالضمان وأحقهما بالغرم.

هلكت؟

(1) - في ت «فسألها» خطأ. وهو

(2) - قال المرتب: أي وقت سأله بحسب الإمكان.

(3) - زيادة من ع وس.

(4) - في ع وس «يرده».

(5) - في ع وس «يرده».

- 13 -