الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤[[[باب العارية والودائع (1)
وسألته عن وديعة كانت عند رجل، فهلكت، قال: ليس بغارام، إنما هو أمين، وإن استنفقها فهو لها ضامن حتى يدفعها إلى أهلها، وإن بعث
بها مع أمين مسلم فهو لها ضامن من أجل أنه استنفقها. وسألته عن رجل دفع مع آخر مالا ليؤديه إلى آخر فهلك منه، قال:
ليس عليه غرم.
وإذا استودع رجل رجلا مالا فسرق منه فلا غرم عليه، إلا أن
يجتهد يمينه إن ارتاب (2) به.
وزعم أبو حرب (3) أن الصلت (4) حدثه (5) أن الحكم بن بشير (6) بعث إلى تميم بن سعيد (7) بخمسين دينارا ومئاتي دينار، فاستودعها إياه، فقال: أصب فيها حاجتك، فما أصبت فيها من ربح فهو لك، فكره تميم أن يضرب بماله، وأصلح له، فقال لا أضمنه وألقه في مالك ولك ربحه،
(1) - هذا الباب غير موجود في الأصل وت وب، وأضفناه من ع وس. (2) - في ع وس ونسخة الحارثي ارتب» وصوبناها اجتهادا.
(3) – لم أهتد إلى ترجمته.
(4) - لم أعثر عليه أيضا.
(5) - في ع وس «حدثته». ويبدو أنه خطأ.
(6) - الحكم بن بشير، (ت: أواخر، ق 2 هـ)، عالم وفقيه عاش في القرن الثالث الهجري. ممن عاصر الأئمة الأوائل كالجلندى والوارث، وكان من طبقة سليمان بن عثمان ومنازل
بن جيفر.
انظر ترجمته في معجم أعلام الإباضية قسم المشرق، ترجمة رقم 193، عمان عبر التاريخ، 216/ 1. دليل أعلام عمان، 51.
(7) - لم أعثر على ترجمته.
- 14 -