الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥ففعل، وكان في ماله حتى مات وعليه فيه مائة درهم، فوفته أم عفان (1) من قبل حداش (2) كان قد تقبل، له به واتبعته حتى باع الإزار فوفته إياه. وسألته عن المرأة استأجرت حليًّا أو بزا، فهلك، أتغرمه؟ قال: لا، إلا أن يكون ضمنوها إياه، قلت: أرأيت إن سموا يوما فحبسته أياما؟ قال
تغرمه.
وأما ما ذكرت من أنك أعرت قوما حليًّا فهلك بعضه، فلا أرى عليهم، غرم، إلا أن يكون اشترط ذلك عليهم، وأحب ذلك إلي أن توجهه إلى الله (3)
وسألته عن عبد استعار عارية فذهب بها قال: إن كان ممن أذن له في البيع والشراء فهو على العبد، وإن كان محجورا فلا أرى لهم شيئا، وإن كان نساجا فعسى أن يأخذ منه في الأشهر من غير أن ينقص من غلة
مواليه.
وسألته عن الوديعة والرسالة إذا قال: قد هلكت، أو قال (4): أديتها، وليست له بينة وينكر (5) رب الوديعة أن يكون قد قبض ذلك، قال: ذلك إلى المؤتمن، إلا أن يكون قال له: لا تدفعها إلا ببينة، فإن دفعها بغير بينة فهو ضامن.
وعن رجل استودع [رجلا] (6) مالاً، وبعث معه فأنفق بعضه ثم رده في المال ثم أهلك المال، ماذا عليه؟ قال: قد أنفق منه وليس عليه غيره.
(1) – لم أعثر على ترجمتها.
(2) – لم أعثر على ترجمته.
-
(3)
الظاهر أنه يقصد أن يفوض أمره إلى الله لما هلك. من حليه المعار.
(4) - في س «وقال».
خطأ. «ومنكر»
(5) - في س و
وهو
(6) - زيادة من نسخة الحارثي.
- 15 -