الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧وديعته التي (1) استودعها إياه، وليعتقه، فإن فضل شيء فليرفعه إليه، ولا أراه أسلم إن أمسك منه شيئا (2). أيما (3) ملك من ملوك الهند وغيره باع من رجل بيعا بنسيئة أو أقرضه قرضا ثم قدم أرضه فخالفه المسلمون فغاروا وقتلوا الملك وقومه والمال على الرجل، فإن علم له وارثا رد إليه أمانته. وما كان فأداؤها (4) حسن]]] (5).
أمانة
من
(1) - في س «الذي».
(2) - عبارة «فليرفعه إليه، ولا أراه أسلم إن أمسك منه شيئا» ساقطة
(3) - في س
«أما».
(4) - في ع وس «فداؤها» وصوبناها من: نسخة
(5) - نهاية الباب المنقول من ع وس.
الحارثي.
- 17 -
١٬٢٢٣ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.