المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨

[[[باب العارية وأكل الغلة (1)

وإذا أعار رجل لرجل أرضا يبني فيها ولم يوقت له في ذلك وقتا، ثم بدا له أن يخرجه بعدما بنى، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: يخرجه، ويقول للذي بنى انقض بناءك. نأخذ. و به

وكان الربيع يقول: الذي أعاره ضامن لقيمة البناء. وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا، وكذلك بلغنا عن شريح.

فإن وقت له وقتا فأخرجه قبل أن يبلغ ذلك الوقت فهو ضامن

لقيمة البناء، وهو له في قولهما جميعا.

وإذا أقام الرجل البينة على أرض أو نخل أنها له، وقد أصاب الذي هو في يده من غلة النخل، فقولهما جميعا أن الذي كانت في يده هو ضامن لقيمة ما أخذ وكان ابن عباد يقول: لا ضمان عليه في الثمرة. من ذلك، وبقول ابن عبد العزيز والربيع في هذا نأخذ، وهو قول أبي عبيدة. وإذا زرع الرجل أرضا فالزرع للذي هو في يده، وهو ضامن لما

أنقصت الأرض. وقال ابن عباد لا ضمان عليه. وإذا أخذ الرجل أرضا بإجارة سنة يعملها فإن قام فيها سنتين، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: [عليه] (2) ما نقصت الأرض في السنة الثانية

ولا إجارة.

وكان الربيع يقول: عليه إجارة مثله في السنة الثانية]]] (3).

(1) - هذا الباب غير موجود في الأصل، وأضفناه من ع وس.

-

- (2)

(3)

كلمة ناقصة أضفناها ليستقيم المعنى.

نهاية الباب المضاف من ع وس.

- 18 -