الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠قال ابن عبد العزيز: هذا إذا كانت عنده قائمة بعينها و لم يبعها. قلت لأبي المؤرّج: فالرجل يهب الهبة ثم يرجع فيها، وقد زادت ونمت عند الموهوب له؟ قال: إذا كان وهب له ليثيبه عن هبته فلم يثبه، فله أن يرجع في قيمة تلك الهبة يوم وهبها له (1).
قال أبو المؤرج: حدثني بذلك أبو عبيدة.
قال ابن عبد العزيز: لا يرجع فيها إذا زادت ونمت عند الموهوب [له] (2)، وإنما له أن يرجع فيها إذا كانت قائمة بعينها، وإذا نقصت أيضا رجع فيها، وأما إذا زادت ونمت (3) فليس له أن يرجع في شيء منها. قلت لأبي المؤرّج: الرجل يهب هبة لامرأته ثم يبدو له [فيرجع] (4)
فيها؟ قال: لا يرجع الرجل فيما وهب لامرأته. قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة أن المرأة إذا وهبت لزوجها على
طمع فهي ترجع فيها إذا شاءت.
قال: (5) وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع [أيضا] (6) أنه قال: (7) أيما امرأة أعطت زوجها عطية طيبة بها (8) نفسها فهي جائزة، ويتلو هذه الآية: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئاً) (9).
(1) - عبارة ليثيبه عن هبته فلم يثبه، فله أن يرجع في قيمة تلك الهبة يوم وهبها له»
ساقطة من ع وس.
(2) - زيادة من ع وس.
(3) - في ت «أو نمت».
(4) - زيادة من ع وس.
(5) - ساقطة من ع وس.
(6) - زيادة من ع وس.
(7) - في ع وس «يقول».
(8) – في ع وس «بذلك».
(9)
سورة النساء: 4.
- 20 -