الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠باب الحبس (3)
الله
بن عبد العزيز عن الرجل يجعل داره سألت أبا المؤرج وعبد وأرضه أو شيئا من ماله حبسا في سبيل الله؟ قال أبو المؤرج: سئل أبو عبيدة عن ذلك وأنا جالس عنده فقال: قال ابن عباس: إنما كان الحبس قبل أن تنزل سورة النساء، فلما نزلت سورة النساء نسخت الفرائض
الحبس.
الذين
نأخذ
عنهم
قال ابن عبد العزيز: وليس في هذا اختلاف عند فقهائنا وأصحابنا أنه (2) لا حبس عن فرائض الله، إلا أن ونعتمد عليهم، ابن عبد العزيز قال: وأنا أجيز من الحبس ما كان سلاحا يحبس في سبيل الله، يقوى به المجاهدون في سبيل الله.
قلت: وأين المجاهدون الذين يحبس عليهم ويعطيهم إياه، أهم الذين يخرجون إلى الروم ويجاهدونهم؟ قال: هو في سبيل الله لا شك فيه إن شاء الله. ومجاهدة أهل البغي من أهل التوحيد الذين نقضوا العهد وعملوا بالمعاصي وانتهكوا المحارم، وهو أعظم الجهاد، وأكثر من هذا تكذيبهم (3) وتدينهم وتقولهم على ربهم أن الله أمرنا بهذا ودعانا إليه، وافترضه علينا. قال ابن عبد العزيز والتقوية بهذا السلاح الذي ذكرت إنما تجعل في سبيل الله، والذي أعلمتك أني أجيز الحبس فيه وحده، أرى أن يجعل لإمام المسلمين، ومن قبله من المسلمين الذين فارقوا قومهم من أهل الأهواء
-
(1)
في جميع النسخ ورد هذا الباب بعنوان باب الحبس والعمري والرقبى والسكنى»، ثم يتبعه باب العمرى والرقبى والسكنى» وهو خطأ أو خلط بين البابين، فصوبنا العنوان الأول بما يتفق وموضوعه، وهو الحبس فقط، ثم يأتي الحديث عن
العمرى والرقي في الباب اللاحق.
(2) - في ت «لأنه»
وهو
(3) - ساقطة من ع وس.
خطأ.
-30 -