الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٧ولا يصلح للعبد أن يأخذ في الوضوء إلا وجميع جسده طاهر. والنجس في جسده بمنزلة الحدث (10).
[[مما يؤمر به الرجل من السنة في نفسه عشر) (2) خصال: خمس (3) في الرأس، وخمس (4) في الجسد، فأما التي في الرأس فالسواك، وقص الشارب، وفرق الرأس، والمضمضة والاستنشاق. وأما التي في الجسد الأظفار، ونتف الإبطين وحلق العانة والاختتان، والاستنجاء
فتقل
لميم بالماء]] (5).
(1) - قال: المرتب أراد أنه مثل البول والغايط أو أراد أن نجس جسده الذي دخل به في الوضوء كالنجس الحادث عليه بعد الوضوء في أنه مبطل للوضوء.
خطأ. (2) - في الأصل عشرة، وهو
(3) – في الأصل خمسة،
خطأ.
وهو
(4) – في الأصل خمسة،
خطأ.
وهو
(5) - زيادة من ع وس في آخر القنوت، وضعناها هنا اجتهادا.
-127 -
١٢٤ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.