المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨

بيد (1) الموهوب له؟ (20).

وإذا وهب الرجل لرجل هبة دارًا كانت أو أرضا، فقبضها ثم عوضه بعد ذلك عوضا، وقبض ذلك العوض، فإن ابن عبد العزيز كان يقول ذلك جائز، ولا يكون هذا (3) بمنزلة الشراء، وقال ابن عباد: هذا بمنزلة الشراء.

ويأخذ الشفيع شفعته بقيمة العوض، ولا يستطيع الواهب أن يرجع

في الهبة (4) بعد العوض في قولهما جميعا.

وإذا وهب الرجل لرجل هبة في مرضه ولم يقبضها الموهوب له حتى مات الواهب فإن ابن عبد العزيز كان يقول: الهبة في هذا باطلة. و به نأخذ وكان الربيع يقول هي جائزة من الثلث (50).

(1) - في ع وس «في أيدي».

(20) - قال المرتب: فيه على أصله أنه يصدق أنه لم يقبض هبة كل على حدة.

(3) - ساقطة من ع وس.

(4) - في الأصل وت «القيمة» وما أثبتناه من ع وس.

(5) - قال: المرتب وجهه أن ذلك كالوصية لا تحتاج إلى القبول قبل الموت. ووجه

القول بالبطلان أن هذا لما وجهه بالإعطاء ينتظر

منه

القبول، فبطلت إذا لم يقبل.

-38 -