الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢إلى الربيع أم رأيا ذلك رأيا منهما (1). ولا أدري أرفع ذلك أبو المؤرج إلى
أبي عبيدة أم (2) رأى ذلك (3) رأيا منه.
قال: وقال عبد
الله
عبد العزيز: لا يؤخذ بهذا من قولهم؛ رفعاه بن
إلى من ذكرت أو لم يرفعاه، لأن هذا من الغرر. لا أدري كم يعيش الذي دبّره، أيطول أم يقصر. ولا يجوز بيع الغرر. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (4).
قال ابن عبد العزيز: إن شاء باع خدمته من نفسه، لأنه ليس بينه وبينه ربا، ولا ربا بين العبد وسيده قال ابن عبد العزيز: إن شاء آجره شهرا بشهر، أو يوما بيوم، أو سنة بسنة.
قلت: لأبي المؤرّج الرجل يدبّر مملوكه هل له أن يكاتبه؟ قال: نعم
إن شاء.
قال ابن عبد العزيز: إن فعل ذلك وكاتبه وأدى قبل موت سيده
فهو حرّ، وإن مات السيد قبل أن يؤدي كتابته (5) فهو حر بتدبيره إياه. قلت لابن عبد العزيز: الرجل يكاتب غلامه ثم يدبّره؟ قال: فقال لي] (6): ما أحسبك تعقل ما أقول لك قلت: لم؟ قال: ألم أقل لك (7) إن المسألة الواحدة من قولنا في المكاتب تدلك على ما سواها من المسائل؟
(1) - عبارة «رأيا ذلك» ساقطة. من ع وس. الأصل «أو»، وما أثبتناه من ع وس.
-
- (2)
(3) - عبارة «رأى ذلك» ساقطة من ع وس. (4) - سنن الترمذي، كتاب البيوع عن رسول الله، باب ما جاء في كراهية بيع الغرر،
حديث 1230.
-
(5)
عبارة «وأدى قبل موت سيده فهو حرّ، وإن مات السيد قبل أن يؤدي
ساقطة من ع وس.
(6) - زيادة من ع وس.
(7) - عبارة «قلت: لم؟ قال: ألم أقل لك» ساقطة من ع وس.
كتابته»
- 42 -