المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٤

بطنها، لكنها حينئذ تخرج بالتدبير (1).

قلت: أفتباع أم الولد؟ قال: أم الولد عندنا أمة، سبيلها في جميع حالاتها سبيل الأمة، تباع في الدين، ويأخذ الورثة أنصباءهم فيهن غير أولادهن (20).

قلت: إن هؤلاء يقولون (3) ويروون عن ابن عباس، وهو الغاية عندكم، فلم خالفتموه في أم الولد؟ قال: وما رووا عنه فيها؟ قلت: يقولون إن ابن عباس قال: إن أم إبراهيم لما ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم قال رسول الله: «أعتقها ولدها» (4).

قال: على أي معنى يحملون قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن عباس؟ [قال] (5) كما وصفت على أنها حرة حين ولدته. قال: فكيف إذا قال؟ أفكذلك حكمهم أنهن حرائر عندهم إذا ولدن من سادات من قبل أن يموت ساداتهن؟ قلت: لا، وقد وهمت، لا يقولون إنهن حرائر إلا بعد موت ساداتمن (6). قال: فهذا إذا (7) قولنا إنمن حرائر بعد موت ساداتهن (8) /170 بنصيب أولادهن إذا كانوا أحياء.

(1) - قال المرتب أي لا يملك ابنها لها، لأنها لم تبق بعد موت السيد أمة، ولو أقل

من

لحظة.

(2) - قال المرتب: لأنهم عبيد.

(3) - عبارة «قلت: إن هؤلاء يقولون» ساقطة من ع وس.

(4)

سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب أمهات الأولاد، حديث 2516.

(5) - أضفناها ليستقيم الكلام. (6) - عبارة من سادات من قبل أن يموت ساداتمن؟ قلت: لا، وقد وهمت، لا يقولون

من ع وس.

إنمن حرائر إلا بعد موت ساداتهن. ساقطة (7) - في الأصل «فهي» وما أثبتناه من ع وس.

(8) - عبارة «قال: فهذا إذا قولنا إنهن حرائر بعد موت ساداتهن» ساقطة

ت.

من

– 44 –