المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧

عباس أنه قال: أم الولد بمنزلة شاتك أو بقرتك.

ولقد حدثني بعض أهل العلم ينتهى (1) إليه ويؤخذ عنه أن علي بن أبي طالب رجع عن قوله فيهن الذي وافق فيه عمر بن الخطاب، وقال: أرى (2) أن أرقهن، فأبى ذلك عنه، و لم (3) يبلغ مبلغه في العلم، وكرهه منه وقال ذلك لموضع الجهل منه بالحكم (4).

من

سألت أبا المؤرّج عن رجل أعتق شقصا له مملوك، قال: حدثني أبو عبيدة أن الرجل إذا أعتق مملوكًا له (5)، وله في شريك، أنه ضامن لحصة الذي لم يعتق، إن كان مليا أخذ منه نصف قيمة العبد، وإن كان فقيرا استسعى العبد بنصف قيمته للذي لم يعتق. قال: وكذلك قال ابن عبد العزيز، إلا أنه قال: «الولاء لمن أعتق» (6) (7) (8).

قال: وحدثني وائل ومحبوب عن الربيع مثل ذلك.

سألت أبا المؤرّج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن ب (9) عن الرجل يملك ذا رحم، فلم يختلفوا فيه أن ذا رحم إذا ملكه

(1) - في ع وس «يُشار».

-

- (2)

ساقطة

ت.

من

(3) - في ت «من».

(4) - في ع وس «منهم بالحكومة».

(5) - ساقطة ت. من

(6) - الحديث متفق عليه وذكر في الكتب التسعة أكثر من ثمانين مرة، ينظر: صحيح

البخاري، كتاب العتق باب ما يجوز من شروط المكاتب، حديث 2561. (7) - في ع وس «ولو أنهن أعتق» وهي عبارة غامضة، والأنسب ما في الأصل، وهو

جزء من حديث مشهور

(8) - قال المرتب: أي زاد هذا في كلامه و لم يختص به، بل شاركه غيره فيه. (9) – عبارة «مثل ذلك. سألت أبا المؤرّج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع

بن حبيب» ساقطة

من ع وس.

- 47 -