المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٨

رحمه الذي (1) يحرم عليه نكاحه فهو حر.

سألت أبا المؤرّج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن الرجل يملك أخاه من الرضاع، أنهم كرهوا له جميعا بيعه. قال ورفع الحديث أبو المؤرج إلى أبي عبيدة وإلى جابر بن زيد أنه

كان يكره أن يبيعه.

قال ابن عبد العزيز يملكه ولا يبيعه فإن هو باعه [فقد] (2) /172/

أساء وركب أمرًا مكروها، ولا يرد ذلك البيع ولا ينقض. ولا تنزل الكراهة من جابر بن زيد وغيره من الفقهاء في كل ما کرهوه بمنزلة الإيجاب (30). فإن ثمّ أمورًا كثيرة يقال: إنها تكره، ولا تبلغ أن تكون حراما، ولا يشتم (4) أهلها عليها، ولا يبرأ منهم إذا هم قارفوها، ولا تنقض في الحكم إذا هم فعلوها. قال ابن عبد العزيز: وكذلك بَلَغَنا عن ابن عباس في هذه المسألة من

الكراهة كما وصفت لك.

في

سألتهما جميعا أبا المؤرّج وابن عبد العزيز عن الرجل يعتق اليهودي أو النصراني أو المجوسي؟ قالا بأس بذلك، وله أجر ما نوى في ذلك (5). قلت لهما: أيعتق ولد الزنا؟ فقالا: نعم وما له لا يعتق؟ قال ابن عبد العزيز: وما ذنبه فيما فعل أبواه؟ نعم، يعتق، والأجر لمن أعتقه إن شاء

الله.

سألت أبا المؤرّج وابن عبد العزيز عن الرجل باع من رجل مملوكا

(1) - عبارة «فلم يختلفوا فيه أن ذا رحم إذا ملكه رحمه الذي» ساقطة من ع وس.

(2) - زيادة من ع وس.

(3) - قال المرتب: إيجاب الترك.

(4) - في ع وس «يشنع».

(5)

عبارة «قالا بأس بذلك، وله أجر ما نوى في ذلك ساقطة من ع و

- 48 -