المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٩

على أن يعتقه المشتري؟ قالا إن أعتقه وإلا، ردّه لأنه باعه إياه على شرط

أن يعتقه (1)، فإن لم يعتقه نقض البيع ورجع فيه.

قال: وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب] (2) عن هذه المسألة فقال: حبيب] (2)

أكره هذا الشرط، و لم يزدني على ذلك.

سألت أبا المؤرّج عن رجل يقول المملوكته: إن كان الذي في بطنك غلاما فأنت حرة، فولدت غلاما وجارية؟ فلم يقل أبو المؤرّج فيها شيئا. قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز: ليس لها عتق. قال: وكذلك قال حاتم

بن منصور.

سألت أبا المؤرّج وابن عبد العزيز عن رجل أعتق مملوكته واستثنى

ما في بطنها، قالا له شرطه

قلت لابن عبد العزيز: [إن] (3) هؤلاء يقولون ويروون عن الحسن أنه كان يقول: ليس له شرطه ثم قال لي ما يقولون؟ لو أنه قال: ما في قد أعتقه، قال: قلت: يقولون إنه حر. قال: فكيف يجوز (4) له يعتق ما لا يملك، ولا يجوز له أن يستثني ما لا يعرفه؟ إذا أجزت العتق له هاهنا، أجزت له الاستثناء، وإلا فافسخهما جميعا إن جعلته غرراً، لأنه

بطنها حر أن

لا يدري ما هو.

قلت له: فالرجل يقول لمملوكته إن ولدت غلاما فهو حر، فولدت

غلامين أو ثلاثة؟ قال: هم أحرار الثلاثة، ويستسعون في قيمة الاثنين. قال: وقال أبو المؤرّج، وأخبرني، محبوب، ولا أدري أرفع الحديث

(1) - عبارة «المشتري؟ قالا: إن أعتقه وإلا، ردّه لأنه باعه إياه على شرط أن يعتقه»

ساقطة من ع وس.

(2) - زيادة من ت.

(3) - زيادة من ع وس.

(4) - ساقطة

ت.

من

- 49 -