الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٠إلى الربيع أم لا (1) أنه قال: إنهم أحرار الثلاثة بلا حق (20).
قال ابن عبد العزيز: 173/ 4/ وكيف يكونون أحرارا الثلاثة ويخرجون جميعا الثلاثة بلا حق؟ وإنما أعتق واحدا منهم] (3)، ولم يقل كل ما في بطنك] (4) من غلام فهو حرّ، أو كل ما ولدت من غلام فهو
حر؟.
قلت لابن عبد العزيز: فالرجل يقول لمملوكته: إن كان هذا الذي في بطنك غلاما فهو حر (5)، فولدت غلاما وجارية؟ قال: ليس لواحد
منهما عتق.
سألت أبا المؤرّج عن رجل أعتق مملوكا له، وله مال، قال أبو المؤرج: المال للمملوك إذا أعتقه سيده و لم يستثن ماله. قال: وكذلك قال لي وائل وأبو المهاجر.
قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز: المال للسيد.
سألت أبا المؤرّج وابن عبد العزيز عن رجل (6) يقول لمملوكته: إن ولدت غلاما فأنت حرة، فولدت غلاما وجارية، قال ابن عبد العزيز: إن ولدت الغلام قبل الجارية فالغلام مملوك وهي والجارية حرتان، لأنها ولدتها بعد ما اعتقت، وإن ولدت الجارية قبل الغلام فالجارية والغلام مملوكان وهي حرة.
(1) - هنا زيادة عبارة عن الربيع» من ع وس. (2) - قال: المرتب أي بلا تباعة يستسعون كما.
(3) - زيادة من ع وس.
(4) - في الأصل وت بطنها» وما أثبتناه من ع وس.
-
(5) - عبارة «أو كل ما ولدت من غلام فهو حر؟ … هذا الذي في بطنك غلاما فهو
حر» ساقطة.
من ع وس.
(6) - في ت «الرجل».
- 50 -