المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٠

إلى الربيع أم لا (1) أنه قال: إنهم أحرار الثلاثة بلا حق (20).

قال ابن عبد العزيز: 173/ 4/ وكيف يكونون أحرارا الثلاثة ويخرجون جميعا الثلاثة بلا حق؟ وإنما أعتق واحدا منهم] (3)، ولم يقل كل ما في بطنك] (4) من غلام فهو حرّ، أو كل ما ولدت من غلام فهو

حر؟.

قلت لابن عبد العزيز: فالرجل يقول لمملوكته: إن كان هذا الذي في بطنك غلاما فهو حر (5)، فولدت غلاما وجارية؟ قال: ليس لواحد

منهما عتق.

سألت أبا المؤرّج عن رجل أعتق مملوكا له، وله مال، قال أبو المؤرج: المال للمملوك إذا أعتقه سيده و لم يستثن ماله. قال: وكذلك قال لي وائل وأبو المهاجر.

قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز: المال للسيد.

سألت أبا المؤرّج وابن عبد العزيز عن رجل (6) يقول لمملوكته: إن ولدت غلاما فأنت حرة، فولدت غلاما وجارية، قال ابن عبد العزيز: إن ولدت الغلام قبل الجارية فالغلام مملوك وهي والجارية حرتان، لأنها ولدتها بعد ما اعتقت، وإن ولدت الجارية قبل الغلام فالجارية والغلام مملوكان وهي حرة.

(1) - هنا زيادة عبارة عن الربيع» من ع وس. (2) - قال: المرتب أي بلا تباعة يستسعون كما.

(3) - زيادة من ع وس.

(4) - في الأصل وت بطنها» وما أثبتناه من ع وس.

-

(5) - عبارة «أو كل ما ولدت من غلام فهو حر؟ … هذا الذي في بطنك غلاما فهو

حر» ساقطة.

من ع وس.

(6) - في ت «الرجل».

- 50 -