الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٣لي حر. وله مملوك قد ورثه ولم يعلم به أو يقول: كل امرأة لي طالق، وقد كان أبوه زوجه امرأة بإذنه ولم يعلم (1) حين حلف بها، أنه قد
زوجه؟ قال: [قد] (2) وقع عليه الحنث فيهما جميعا.
قال ابن عبد العزيز الطلاق والعتق في هذا سواء.
سألت أبا المؤرّج عن رجل يقول لغلامه: إن فعلت كذا وكذا فأنت حر، ففعل الغلام ذلك، والسيد لا يعلم قال أبو المؤرج: أنا أحفظ عن أبي عبيدة أنه سئل عن رجل يقول (3) لامرأته: إن فعلت كذا وكذا (4) فأنت طالق، ففعلت ذلك والرجل لا يعلم، فقال أبو عبيدة: قال أبو المؤرج: والعتق عنده مثل الطلاق.
جميعا.
هي
طالق.
قال ابن عبد العزيز: العتق في هذا والطلاق سواء، يحنث فيهما
ولو أن رجلا حلف بالعتق والطلاق أن لا يفعل كذا وكذا ففعل
ناسيا، /175/ قال (5): يعتق، وتطلق. قلت: أما تعذرانه (6) بالنسيان، لأنه لم يتعمد الحنث؟ قال (7): لا،
وقد حنث في الأمرين جيمعا. سألت أبا المؤرّج وابن عبد العزيز عن رجل يقول: إن كان هذا
(1) – عبارة «به، أو يقول كل امرأة لي طالق وقد كان أبوه زوجه امرأة بإذنه، ولم
ساقطة يعلم»
من ع وس.
(2) - زيادة من ع وس.
(3) - في ت «قال».
(4) - عبارة «حر، ففعل الغلام ذلك، … سئل عن رجل يقول لامرأته إن فعلت كذا
وكذا» ساقطة من ع وس.
(5) - في ع وس «قالا».
(6) - في الأصل وت «تعتبرانه» وما أثبتناه من ع وس.
(7) - في ت «قالا».
- 53 -