الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٩سألت الربيع عمّن رأى في ثوبه دما؟ قال: إن كان بقدر ما لو اجتمع
سال فهو نجس، وإن كان لو اجتمع لم يسل فلا بأس. سألت الربيع عن دم في البزاق والنخامة؟ قال: إن قل فلا بأس، وإن كان كثيرا سائلا توضاً. وقالوا: أول ما تبدأ به موضع مبالك والمرأة تبدأ بغسل فرجها القبل، وكذلك الرجل يغسل ذكره، وإذا نقاه غسل البيضتين. بلغنا أن جابر بن زيد كان يستحب غسلهما مخافة ما ينضح عليهما من النجس حين يبول وحين يغسل ذكره، إلا أن المرأة أشد في غسل الفرج من الرجل، لأن فرج المرأة يفيض النجس من جوانبه، ولا تكاد المرأة تستطيع [أن] (1) تغسل عموم ظاهر فرجها بأصابعها حتى تستنجي، إلا أن البكر أهون وأسرع في الاستنجاء من الثيب، وذلك أن /7/ الثيب يتسع عليها الفرج ويترادف بعضه على بعض، والبكر أمرها قريب من الرجل، إنما عليها غسل ما ظهر من فرجها، والثيب ينبغي لها أن تجتهد في النقاء والنظافة
على ما تقدر عليه.
(1) - زيادة من ت.
-129 -