المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٠

باب الوضوء من ماء البحر والاغتسال منه (()

سألت أبا المؤرّج عن الوضوء بماء (2) البحر والاغتسال منه (3)، قال (4): حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس [أنه] (5) سئل عن ماء البحر أيتوضأ منه ويغتسل به من الجنابة؟ (6)، قال: نعم، وتلا هذه الآية: هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاج) (7) (80).

قال ابن عباس: هما بحران، فإن توضأت بماء البحر أو اغتسلت به فإنه

جائز حسن

جميل.

(1) – العنوان في الأصل باب الوضوء والاغتسال وما أثبتناه من ع وس

ماء». (2) - في ع وس «من

(3) – في الأصل «به» وما أثبتناه من ع وس.

(4) - في ت «فقال».

(5) - زيادة من ع وس.

(6) - قال المرتب: ومثلها الحيض والنفاس.

(7) - سورة الفرقان، آية 53.

(8) - قال المرتب: ذكره في معرض الامتنان، فذكر حلّ أكل لحمه، وذلك أنسب

بأنه يرفع الحدث الأصغر والأكبر.

-130 -