الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٠باب الوضوء من ماء البحر والاغتسال منه (()
سألت أبا المؤرّج عن الوضوء بماء (2) البحر والاغتسال منه (3)، قال (4): حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس [أنه] (5) سئل عن ماء البحر أيتوضأ منه ويغتسل به من الجنابة؟ (6)، قال: نعم، وتلا هذه الآية: هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاج) (7) (80).
قال ابن عباس: هما بحران، فإن توضأت بماء البحر أو اغتسلت به فإنه
جائز حسن
جميل.
(1) – العنوان في الأصل باب الوضوء والاغتسال وما أثبتناه من ع وس
ماء». (2) - في ع وس «من
(3) – في الأصل «به» وما أثبتناه من ع وس.
(4) - في ت «فقال».
(5) - زيادة من ع وس.
(6) - قال المرتب: ومثلها الحيض والنفاس.
(7) - سورة الفرقان، آية 53.
(8) - قال المرتب: ذكره في معرض الامتنان، فذكر حلّ أكل لحمه، وذلك أنسب
بأنه يرفع الحدث الأصغر والأكبر.
-130 -
١٢٧ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.