المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٩

لك فلا يكون ذلك للعبيد، إنما يكون ذلك للأحرار المكاتبين، وغيرهم من

الأحرار الذين ليسوا بمكاتبين. [[وإذا كاتب المكاتب على نفسه فإن ابن عبد العزيز كان يقول:

ماله لمولاه، إذا لم يشترطه المكاتب، و به نأخذ.

وقال الربيع: المال للمكاتب إذا لم يشترطه مولاه، فإن تزوج المكاتب أو وهب أو أعتق، أو تكفل بكفالة، أو كفل عنه رجل فذلك [كله] (1) جائز، وأحكامه أحكام الأحرار في ذلك كله]] (2).

قلت لعبدالله بن عبد العزيز: فالمكاتب إذا كوتب لمن ولاؤه؟ قال: ولاؤه لسيده ليس في هذا اختلاف بيننا وبين من خالفنا من قومنا، أن الولاء لمن كاتبه. قلت له: أفيباع ولاء المكاتب؟ قال: لا يباع ولاء المكاتب ولا يوهب، وهو نسب ثابت لا يتحول (3). والله أعلم، وبه التوفيق (4).

(1) - زيادة من ع وس.

(2)

هاتان الفقرتان موجودتان في ع وس في موضع متباعد جدا. وقد جعل لهنا

عنوان مستقل "باب" "المكاتبة" وهو تكرار لعنوان هذا الباب نفسه.

(3) - «لا يتحول» ساقطة. ت.

من

ساقطة (4) - «والله أعلم، وبه التوفيق» من ع وس.

- 69 -