الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٩لك فلا يكون ذلك للعبيد، إنما يكون ذلك للأحرار المكاتبين، وغيرهم من
الأحرار الذين ليسوا بمكاتبين. [[وإذا كاتب المكاتب على نفسه فإن ابن عبد العزيز كان يقول:
ماله لمولاه، إذا لم يشترطه المكاتب، و به نأخذ.
وقال الربيع: المال للمكاتب إذا لم يشترطه مولاه، فإن تزوج المكاتب أو وهب أو أعتق، أو تكفل بكفالة، أو كفل عنه رجل فذلك [كله] (1) جائز، وأحكامه أحكام الأحرار في ذلك كله]] (2).
قلت لعبدالله بن عبد العزيز: فالمكاتب إذا كوتب لمن ولاؤه؟ قال: ولاؤه لسيده ليس في هذا اختلاف بيننا وبين من خالفنا من قومنا، أن الولاء لمن كاتبه. قلت له: أفيباع ولاء المكاتب؟ قال: لا يباع ولاء المكاتب ولا يوهب، وهو نسب ثابت لا يتحول (3). والله أعلم، وبه التوفيق (4).
(1) - زيادة من ع وس.
(2)
هاتان الفقرتان موجودتان في ع وس في موضع متباعد جدا. وقد جعل لهنا
عنوان مستقل "باب" "المكاتبة" وهو تكرار لعنوان هذا الباب نفسه.
(3) - «لا يتحول» ساقطة. ت.
من
ساقطة (4) - «والله أعلم، وبه التوفيق» من ع وس.
- 69 -