الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٢بعض ولده شيئا، ثم قال: أعطوا فلانا وفلانا الجميع ولده، من حاز منهم ومن لم يحز، وساوى بينهم في تلك /190/ العطية (1). قال: لا أراه إلا وقد عدل عندي إذا ساوى بينهم ولا أرى الوصية إلا هاهنا جائزة، لأنه
إنما أعطى جميع ولده.
وإن قلت: إنها لا تجوز أبطلت تلك الوصية ممن (2) يرث ذلك المال،
وليس له (3) وارث غيرهم.
قال: لا أراه إلا وقد عدل عندي، وهم في عطيتهم كما يرثون،
وساوى بينهم.
وعن رجل قال: منزلي هذا لأختي فلانة حياتها، فإن انقرضت فهو في سبيل الله، هل يجوز ذلك أم لا؟ قال أبو المؤرج: لها حياتها
ومماتها.
هو
قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز هو لها حياتها فإذا (4) انقرضت
فهو في سبيل الله، كما قالت.
الله
وسألتهما عن رجل قال منزلي هذا لأخي [فلان] (5) سكنى مائة سنة، وإذا مضت مائة سنة فهو في سبيل الله؟ فلم يجبني أبو المؤرّج فيها بشيء. وقال: الله أعلم. قال: وقال عبد بن عبد العزيز: لسنا نغير الوصية إلى غير ما أوصى به الميت فالمنزل لأخيه فلان الموصى له به مائة سنة سكنى، فإذا هلك أخوه قبل مائة سنة فهو في سبيل الله.
(10) - قال المرتب: ليس في المسألة انه أعطى بعض ولده ثم أعطى الآخرين، ولا ما هو بمنزلة هذا: قوله أبطلت الوصية ممن يرث ذلك، يقال: يبطلونه بالوصية، ويثبتونه
بالإرث.
(2) - في ت «فمن».
(3) - في ت «لهم» ويبدوا أنه خطأ.
(4) - في ت «وإن».
(5) - زيادة من ع وس.
- 82 -