المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٢

البحر يتوضأ به ويتطهر به، فهو الطهور ماؤه والحل (1) ميتته. وبلغنا (2) عن ابن مسعود أنه أكل يوما من قصعة ثريدا (3) بخبز ولحم، وهو مقبل إلى المسجد، ثم دعا ابن مسعود بماء ومضمض فاه وغسل من غمر اللحم، ولم يتوضأ (4).

أصابعه

سألت أبا المؤرّج عن الرجل يشرب اللبن فيقوم إلى الصلاة، أيمضمض فاه أم لا؟ قال: إن يفعل فحسن جميل، وإن لم يفعل فلا يضره ذلك. قال أبو المؤرج وابن عبد العزيز: ليس عليه في ذلك أن يغسل فاه] (5)

قال أبو عبيدة عن ابن عباس: كيف يكره الوضوء منه والغسل به،

وهو يطبخ به الطعام الذي يؤكل؟

قلت:

أيعيد الرجل الوضوء (6) إذا مس الجنب أو ظهر الكلب؟ قال الربيع بن حبيب: أما الجنب فلا يعيد منه الوضوء، وأما (7) ظهر الكلب فإن كان رطبا من بلل فعليه إعادة الوضوء.

قال أبو المؤرّج عن أبي عبيدة بلغني (8) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ يوما

(1) - في ع وس «الحلال».

(2) – في س «وبلغت ذلك».

(3) - في س وع «في قصعة. من ثريد».

(4)

هذه الفقرة موجودة في ع وس في باب الصلاة والتكبير والركوع والسجود،

مع تقديم وتأخير لبعض العبارات.

(5)

هذه الفقرة زيادة من ع وس في آخر باب الجمعة، وضعناها هنا اجتهادا"

(6) - في س وع «وضوءه».

«فأما».

(7) - في ع وس. (8) – في س وع «بلغنا».

-132 -