المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٤

عجز

قال ابن /191/ عبد العزيز: يقسم الثلث بين هؤلاء كلهم، فإن نَقص من كل سهم نَقْصُ بقدره، ولا ينظر فيما قدم من ذلك ولا

فيما أخر.

من

سألت أبا المؤرّج عن الرجل والمرأة يحضرهما الموت فيوصيان بأكثر

الثلث؟ قال: ليس بشي، إنما يرجع ذلك إلى الثلث (2). قلت: فإن طابت أنفس (3) الورثة بذلك عند وصيته، ثم مات فأراد الورثة أن يرجعوا في ذلك بعد موته؟ قال: ليس لهم أن يرجعوا فيه بعد أن

طيبوا له.

قال: وقال عبد

الله

بن عبد العزيز قد جاء في ذلك اختلاف من الفقهاء كثير، والعدل من ذلك إن شاء الورثة أن يرجعوا في ذلك (4) فلهم ذلك، فإنهم (5) أجازوا ما لم يملكوه وما لم يستوجبوه بعد، وإنما يكون لهم

بعد موت الميت.

قال: وكذلك قال حاتم بن منصور قال وروى لي (6) وائل وابن محبوب عن الربيع بن حبيب أنهم إذا أجازوا في حياته، ثم يرجعوا فيه بعد موته، أنهم ليس لهم ذلك، كما قال أبو المؤرّج.

سألت أبا المؤرّج عن رجل يوصي للأقربين فيموت، ثم تمكث وصيته من يوم أوصى إلى أن يولد أولاد أقرب من الذين كانوا أوصى

(1) - في العبارة خلل، وهي كذلك في الأصل وت وب، و لم نمتد إلى تصويبه. وأغلبها ساقط. من ع وس.

(2) - عبارة «قال: ليس بشي، إنما يرجع ذلك إلى الثلث» ساقطة. من

(3) - في ت «نفس».

(4) - عبارة «ليس لهم أن يرجعوا فيه بعد أن طيبوا له … إن شاء الورثة أن يرجعوا في

ذلك» ساقطة من ع وس.

(5) - في ع وس «لأنهم».

(6) - في الأصل «ورووا إلى»، وما أثبتناه من ع وس.

- 84 -