المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٥

لهم، أيدخلون جميعا في الوصية أم تكون للذين أوصى لهم يومئذ [وهم يومئذ] (1) حضور (2)؟ قال: أعجب ذلك إلا أن تكون للذين أوصى لهم يومئذ، ولا يلحق بهم من كان من بعدهم ممن لم يكن حاضرا يوم أوصى

لهم.

قال: وكذلك قال ابن عبد العزيز وأبو غسان. قال: وأخبرني أبو أيوب وائل، ومحبوب عن الربيع أنه كان يرى أن يلحقوا الذين ولدوا من بعد الوصية بمن حضر الوصية يومئذ.

قلت: فكيف القسمة بين أقاربه الذين أوصى لهم؟ قال أبو المؤرّج: من العصبة أن يفضل

من

حدثني أبو عبيدة أن القسمة فيمن كان أقاربه رجالهم على نسائهم تفاضلا لا تقبح ولا تبلغ (3) أن تكون كالميراث، وما أقاربه أخواله وخالاته، وما كان

كان

من

من

من نسب

الأرحام، فرجالهم ونساؤهم فيه سواء الأنثى مثل حظ الذكر.

الله

أمه ذوي

قال: وقال عبد بن عبد العزيز: قد جاء في ذلك اختلاف من الفقهاء، وأفضل ما سمعت فيه أن تفضل العصبة ما كان من جنس الأب، فللذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث لأن الوصايا إنما تقاس على المواريث، وما كان من جنس الأم فهو كما قال أبو المؤرج.

قال: وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن ذلك فقال فيها مثل قول ابن عبد العزيز: إنهم يعطون للذكر مثل /192/ حظ الأنثيين

كالميراث (4).

(1) - عبارة «وهم يومئذ» زيادة من ع وس. (2) - في الأصل وت حضر» وما أثبتناه من ع وس.

ساقطة (3) - عبارة «ولا تبلغ» من ع وس. (4) - عبارة «لأن الوصايا إنما تقاس على المواريث … أنهم يعطون للذكر مثل حظ

الأنثيين كالميراث» ساقطة من ع وس.

- 85 -