الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٨غير أنا نقول في ذلك برأينا. والله أعلم. وقولنا لقول (1) المسلمين تبع. سألت محبوبا عن رجل تحضره الوفاة فيقول لامرأته عند موته: لها ما
أغلقت عليه بابها؟ قلت فلها ما أغلقت عليه دارها (2). قال أبو المؤرج: عن محبوب: ليس لها من ذلك شيء، إلا أن يكون
ذلك منه على غير وصية الأقربين.
[فإن] (3) سئل عن متاع البيت، يقول: هو للمرأة ما أغلقت عليه
بابها؛ فهو لها ليس لي فيه شيء.
اللفظ
قال ابن عبد العزيز: هذه وصية لا تجوز لوارث، ولا أرى هذا
إلا إلى ذلك لا محالة. يصير
قلت لأبي المؤرّج: فإن قال لأم ولده عند موته: لها ما أغلقت عليه بابها؟ قال: يصير ذلك إلى الثلث، وكذلك قال وائل ومحبوب عن الربيع. قال ابن عبد العزيز: إنما أوصى هذا الخادمه، فإذا هو مات كانت الخادم وما أوصى لها به (4) لورثة الميت. سألت أبا المؤرّج عن رجل (5) تحضره الوفاة فيوصي ليهودي أو
نصراني؟ قال: لا بأس بذلك، ولو أوصى بها إلى مسلم لكان أحب إلي.
قال: وكذلك قال عبد
الله
بن عبد العزيز.
سألت أبا المؤرّج عن الغلام (6) الذي لم يحتلم فيوصي بوصية، أتجوز وصيته؟ قال: نعم، أخبرني بذلك أبو عبيدة أن وصيته جائزة؛ ما وافق
(1) - في الأصل وت «قول» وما أثبتناه من ع وس.
(2)
عبارة «قلت فلها ما أغلقت عليه دارها» ساقطة من ع وس.
(3) - زيادة من ع وس.
(4) - ساقطة من ع وس.
(5) - في ع وس الغلام» الذي لم يحتلم» بدل «رجل».
(6) - ساقطة من
-88 -